مسائل - الأولى لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، الثانية لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 44 - من أبواب الوضوء حديث 1 .