وقال الشيخ في النهاية : » والرجوع إلى كفاية ، وفي الجمل والعقود . . والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة » [1] ونحوه قال في الإقتصاد [2] وفي المبسوط [3] . وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية : » والاستطاعة يكون . . . ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع » [4] . وقال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي في إصباح الشيعة : » والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها » [5] . هذا وقد صرح بذلك غيرهم مثل الحلي في السرائر [6] وأبي الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في إشارة السبق ، [7] والمحقق في الشرايع [8] والشهيد في الدروس . [9] والذي ينبغي أن يقال : إن دلالة الآية بالمنطوق على وجوب الحج على مثل المكي حتى بعموم قوله تعالى الناس قابلة للمنع ، لإمكان دعوى صحة استظهار أن الآية تكون في مقام إيجاب الحج على النائين ومن بعد منزله من مكة ،
[1] النهاية / 203 ، رسائل الشعر / 223 . [2] الاقتصاد / 297 . [3] المبسوط : 1 / 296 . [4] الغنية / 573 [5] إصباح الشيعة / سلسلة الينابيع : 8 / 458 . [6] السرائر : 1 / 507 . [7] إشارة السبق : 1 / 162 . [8] شرايع الاحكام : 1 / 167 . [9] الدروس الشرعية : 1 / 312 .