responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 63


صرف ، ليس على الصبي شيء لرفع قلم التكليف عنه ، ولا على الولي لعدم وجوب منعه من ارتكاب المحظورات بعد ما لم يكن هو مكلفاً بتركه ، وعلى فرض وجوب منعه عنه على الولي فالكفارة لم يشرع على ترك منعه .
اللهم إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع إن معنى إحرامه بالطفل التزام الولي بحفظه من ارتكاب المحظورات ولازم ذلك كون الكفارة على الولي إن ترك ذلك عمداً فتأمل .
وإن قلنا إنه حكم وضعي باشتغال ذمة المحرم بارتكابه المحرمات عمداً وإنه دين عليه ، فالظاهر أنه يكون في مال الطفل ، فالولي يؤديه من ماله ، ولكن يمكن أن يقال : على هذا أيضاً إن إحرام الولي بالطفل يقتضي أن يجتنب به عن المحظورات ، ومقتضى ذلك كون الكفارة عليه دون الصبي إن ترك منعه عنها ، بل يمكن أن يقال : إن القدر المتيقن من مشروعية استحباب الإحرام بغير المميز هو ما إذا ضمن الولي الكفارة منه وجعلها على عهدته إن صدر من الصبي ما يقتضي ذلك .
فعلى هذا لا يبعد القول بكون كفارة ما يرتكبه غير المميز على الولي مطلقاً أو إن ترك منعه عن المحرمات ، ولا بأس بتأييد ذلك بحكم الإمام ( عليه السلام ) صريحاً في الصيد بأن الكفارة على أبيه بإلغاء الخصوصية ، ودعوى وحدة ملاك كون الكفارة على أبيه في الصيد وغيره فتأمل .
ثم إن هنا رواية رواها في قرب الإسناد الشيخ الجليل المحدث عبد الله بن جعفر الحميري أبو العباس القمي ، من كبار الطبقة الثامنة ، عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ( قال ) : » وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال : يحرمون ، وينهون

63

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست