فالأقرب . [1] بل يمكن أن يقال بكفاية التبرع والاستيجار من دون الميقات إذا كان النائب منزله دون الميقات ، فإن ميقاته هو دويرة أهله وإن تيسر استنابة النائب الذي كان مقامه أقرب إلى الميقات وأبعد من مكة ، بل وإن تيسر الاستنابة من الميقات ، إذاً فلا وجه للقول الثاني وهو الاستيجار من البلد ، والقول الثالث وهو التفصيل بين سعة المال فيجب من البلد وعدمها فمن الميقات . هذا إذا لم يوص من عليه الحج ، فإن هو أوصى بذلك فإن كان هناك انصراف إلى البلد لا بد وأن يؤخذ به وإلا فالحكم كما ذكر في صورة عدم الوصية ولا فرق في صورة عدم الانصراف إلى البلد بينها إذا كان المال وافيا للبلدي أو لا يكفي إلا للميقاتي . نعم في صورة الانصراف إليه لا يكفي إلا البلدي إذا كان المال وافيا له وإلا فمن الأقرب إلى الميقات من البلد ثم الأقرب فالأقرب . هذا بحسب القاعدة . أما بحسب الروايات : فمنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال : » سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ، قال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس » . [2] والظاهر أن السؤال فيه واقع عمن مات في غير بلده فإن اللفظ يدل على
[1] والقولان الآخران : أحدهما وجوب الحج من البلد ، وثانيهما الوجوب من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، واحتمل هنا قول رابع عبر عنه بالقول الثالث في العروة ، مع أنه في كلامه أيضاً القول الرابع وهو الوجوب من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الميقات ، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب . [2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 4 .