وجوب الحج هو الاستطاعة الواقعية التي تحصل بعدم وجود الخطر في الواقع ، وإن شئت قلت بوجود الأمن الواقعي والخوف طريق إلى وجود الخطر أو عدم وجود الأمن ، فإذا حجت والحال هذا حجت مستطيعة ومع الأمن الواقعي . [1] واستشهد لذلك بقوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار المتقدم » عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولىّ ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » حيث يستفاد منه أنها إذا خرجت مع قوم ثقات لا خطر لها ، وكونهم ثقات طريق إلى عدم الخطر وليس كونهم كذلك موضوعاً للحكم . ولكن يمكن أن يقال : إن الخوف من عدم أمنية الطريق إذا كان عقلائياً مانع من حصول الاستطاعة عرفاً ، فإن العرف لا يرى من يخاف من الخطر في الطريق مستطيعاً واقعاً ، وإن لم يكن في الطريق خطر واقعاً يذم سالك هذا الطريق ، وليس ذلك مثل من لا يرى نفسه مستطيعاً مالا أو طريقاً وحج . وأما قوله عليه السّلام : » لا بأس تخرج مع قوم ثقات » فإشارة إلى أنها لا تخاف إذا خرجت مع قوم ثقات . هذا ، وأما توهم صحة حجها في هذا الفرض بالترتب حيث أن المقام وارد في باب التزاحم ولا بد من إعمال قواعد بابه وتقديم الأهم ( وهو في المقام عدم الخروج ) على المهم إلا أن في فرض العصيان وإتيان الحج ، يحكم بصحته بناء على الترتب . ففيه : أن الاستطاعة على ما قلناه لا تتحقق مع عدم أمنية الطريق فما هو موضوع لحرمة الخروج مشروط على عدمه تحقق الاستطاعة ووجوب الحج . والتزاحم يقع بين فعلين كواجبين أو واجب وحرام ، فبعد ملاحظة الأهم منهما يجري الترتب في صورة عصيان الأهم منهما أو بنسيانه وإتيان المهم ، وفي المقام