حقنا إلا الله عز وجل » . [1] يمكن أن يقال بدلالته على عدم وجوب معرفة الإمام عليه السّلام على من لم يؤمن بالله ورسوله ، فيكون سائر الأحكام مثله . ولكن لأحد أن يقول : إن المستفاد من الحديث سؤالا وجواباً وصدراً وذيلا عدم وجوب معرفة الإمام عليه السّلام بالانفراد واستقلاله عنهما ، أو عدم تحققه كذلك فيكون معناه أن معرفة الإمام عليه السّلام لوحظ فيها معرفة النبي صلّى الله عليه وآله فكيف يمكن إيجاب معرفته بدون معرفة النبيّ صلّى الله عليه وآله وليس معناه أن معرفة الإمام عليه السّلام الذي لا تتحقق إلا بمعرفة النبي صلّى الله عليه وآله ومعرفة الله تعالى لا يمكن إيجابها قبل معرفتهما وعلى من لم يؤمن بهما . قال العلامة المجلسي 1 : » قوله عليه السّلام ( فكيف تجب عليه معرفة الإمام ) أي على الانفراد ، بل يجب عليه أن يؤمن بالله ورسوله أولا ثم بالإمام والغرض أن معرفتهما أوجب عليه بل لا سبيل له إلى معرفته إلا بمعرفتهما فلا ينافي أن يعاقب بتركها أيضاً إذا ترك الجميع . [2] والحاصل أنه لا ظهور معتد به للرواية على عدم كون الكفار مكلفين بمعرفة الإمام 7 بالمعنى الذي ذكر ، فيسقط الاستدلال به على عدم كون الكفار مكلفين بالفروع . هذا : مضافاً إلى ما يعارض هذا الاستدلال من الروايات وسيما الآيات الدالة على المؤاخذة بالفروع وهي لا تصح من غير تكليف بهما . الجهة الثانية : على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط