responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25


الحج .
وأما إذا أخذ بأحد أفراد المقدمة التي كلها مورد للوثوق وإن كان بعضها أوثق أو كان جميعها متوافقين وكان أفرادها في زمان الخروج واتفق عدم الإدراك ، فالظاهر عدم استقرار الحج عليه ، لأنه عمل بوظيفته الشرعية من غير تفريط وإهمال وإنما فاته الحج بسبب آخر لا يرتبط بإهماله . وإنما يستقر الحج على من تنجز عليه التكليف وأهمل حتى فاته الحج .
والظاهر أن الحكم كذلك إذا ترك في هذا الفرض الأخذ بالأوثق وأخذ بالموثوق به فإنه في هذه الصورة أيضاً لم يتسامح في امتثال أمر المولى ، وأتى بما هو وظيفته بحسب سيرة العرف والعقلاء .
لا يقال : إنه صار مستطيعاً لتمكنه من الخروج والمسير مع الفرد الآخر أوثق الذي هو أوثق مما اختاره .
لأنا نقول : الملاك في استقرار الحج بالتفويت صدق عنوان الإهمال والتسامح والتفويت العمدي ، وهو غير صادق في المقام وإلا فيلزم استقرار الحج عليه إن أخذ بالأوثق أو المساوي واتفق عدم إدراكه الحج لكونه متمكنا من المسير مع غيره بالخروج معه وهذا مما لا يقول به أحد .
وهكذا يجري الكلام فيما إذا أخذ بالفرد المتقدم الموثوق به وترك المتأخر كذلك واتفق عدم الوصول والإدراك ، أو ترك المتقدم واختار المتأخر ، ففي كل هذه الأمثلة لا يحكم باستقرار الحج والله تعالى هو العالم .
* *

25

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست