responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 245


وفي كفايته عن حجة الإسلام وجهان بل قولان فاختار صاحب العروة وجمع من محشيه عدم الكفاية ونفى البعد عنها السيد الشيرازي ( قدس سره ) منهم كما اختار السيد الگلپايگاني ( قدس سره ) الكفاية فقال : » الأقوى الكفاية » وقال بعضهم : » إن القول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام غير سديد » .
أقول : أما وجه القول بعدم الإجزاء هو أن ظاهر ما يدل على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة أو البذل هو الاستطاعة الواقعية وكونه واقعاً ذا مال وراحلة وواجداً لما يحج به وفي البذل البذل بماله الواقعي وكشف الخلاف عن جميع ذلك يكشف عن عدم حصول الاستطاعة وعدم تحقق البذل الواقعي .
وفيه ، أن هذه العبارات منزل على معانيها العرفية فمن كان واجداً ظاهراً للمال جائزاً تصرفه فيه يكون مستطيعا للحج عند العرف ويجب عليه الحج بما هو محسوب عند العرف بالاستطاعة والبذل وكشف كون المال للغير لا يكون كاشفاً عن عدم حصول هذه الاستطاعة العرفية .
وأما وجه كفايته عن حجة الإسلام فهو أنه يكفي لتحقق البذل وتحقق الاستطاعة جواز التصرف في المال اعتماداً على الحكم الظاهري الحاصل من أمارية اليد سواء انكشف بعد الأعمال عدم كون المال له أو لم ينكشف فلا ملازمة بين انكشاف ذلك وانكشاف عدم الاستطاعة فهو كان مستطيعاً عند العرف مباحاً له التصرف في المال لم يكن مانع له من صرفه في الحج وبعد صرفه في الحج ووقوع الحج به لا ينقلب عما وقع عليه ولا ينفي انكشاف كونه مال الغير الاستطاعة التي حصلت له عند العرف والبذل الذي حصل له فحصول الاستطاعة للحج غير مشروط بكون المال ملكا للمستطيع أو للباذل بل هي إنما تحصل بجواز التصرف في المال وصرفه في الحج .
وبالجملة إذا لم يكن حكم حرمة التصرف في مال الغير منجزاً وكان محكوماً

245

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست