لو نذر قبل أوان الحج كون مال به يصير مستطيعا صدقة مسألة 54 - إذا نذر قبل أوان الحج كون مال معين صدقة لله تعالى مطلقة أو لصرفه في يوم عرفة على نحو نذر النتيجة . فإن كان النذر النذر التبرعي ( نذراً تبرعيا ) لا يجب عليه الحج عند أوان الحج وإن بقي عنده هذا المال إلى هذا الزمان لخروجه عن ملكيته وصيرورته صدقة بمجرد النذر فلا تحصل به له الاستطاعة المالية ويكون من قبيل تعجيز نفسه وإزالة الاستطاعة المالية قبل تنجز وجوب الحج الذي مر الكلام فيه . وإن كان نذره ذلك معلقاً على أمر فإن حصل معلق عليه أيضاً قبل أوان الحج وتنجز الوجوب فالحكم فيه حكم الصورة السابقة ، وإن حصل المعلق عليه عند الاستطاعة أو بعدها فحكمه يعلم مما يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة فإن صيرورته صدقة تتوقف على رجحانه وعدم استلزامه ترك الحج الواجب ووجوب الحج أيضاً متوقف على عدم منع النذر من استطاعته هذا في نذر النتيجة . وأما في نذر الفعل كأن نذر تبرعاً أو معلقاً أن يتصدق بألف تومان وحصل المعلق عليه قبل تنجز وجوب الحج فلا ريب أنه يجب عليه التصدق به إن كان عنده وإن لم يحصل له المال أو لم يحصل المعلق عليه إلا عند زمان تنجز الوجوب بالاستطاعة والفرض أنه لا يفي إلا لأحدهما وهذا الفرض أيضاً داخل في المسألة الآتية يعلم حكمه منها لأن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم وجوب الحج ووجوب الحج أيضاً متوقف على عدم انعقاد النذر ووجوب الوفاء به ومثله نذر التصدق بمال في يوم عرفة مع حصول الاستطاعة للحج به فهذه الفروع يعلم حكمه إن شاء الله مما سيبين في المسألة الآتية .