responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 174


الحديث [1] وفيه ، إن الظاهر منه المستطيع الذي يدفع الحج مع الالتفات بالاستطاعة لعذر يعذره الله به لا من تركه لعدم الالتفات به للجهل أو الغفلة وسائر الروايات في هذا الباب أيضاً موردها الذي يدفع الحج والمسوف الملتفت إلى استطاعته .
نعم ، لو كان هنا ما يكون بلسان من فاته الحج لعذر ، لا من ترك الحج ، يتم الاستدلال به .
وهنا قول ثالث ، وهو التفصيل بين الجهل البسيط والجهل المركب وبين كون الغفلة عن وجوب الحج مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم أو غير مستندة إليه لكثرة المشاغل والإبتلاءات فيستقر عليه الحج في الجهل البسيط وفي الغفلة المستندة إلى التقصير دون ما إذا كان ذلك للجهل المركب أو الغفلة غير المستندة إلى التقصير .
قال : » فإن كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحج واقعاً ، لأن حديث الرفع في حقه رفع واقعي وقد ذكرنا في محله أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير ما لا يعلمون رفع واقعي وفي الحقيقة تخصيص في الأدلة الأولية والحكم غير ثابت في حقه واقعاً » - إلى أن قال - : » وإن كان الجهل جهلا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه ، لأن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحج واستقراره عليه واقعاً ، فإذا انكشف وتبين الخلاف يجب عليه إتيان الحج لاستقراره عليه » - إلى أن قال - » وأما في مورد الجهل المركب فلا يتوجه إليه التكليف واقعاً لعدم تمكنه من الامتثال ولو على نحو الاحتياط [2] .



[1] الوسائل من أبواب وجوب الحج باب 6 ح 3 .
[2] معتمد العروة : 1 / 135 .

174

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست