responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144


بمال الغير تنتفي الاستطاعة المذكورة لزوال إمكان التصرف فيه إما لضياعه فهو كالسالبة بانتفاء الموضوع ، وإما لاشتباهه بغيره فلا يمكن معه استصحاب وجوب الحج أو بقاء الاستطاعة لليقين بزوال الاستطاعة فإنها دائرة مدار بقاء إمكان التصرف في المال وصرفه في الحج وباشتباهه بمال الغير يزول هذا الإمكان ويكشف عن عدم حصول الاستطاعة له من الأول كما إذا كان له مال ثم فقد وضاع فإنه يكشف عن عدم الاستطاعة .
اللهم إلا أن يقال : بحصول الشركة والمالكية القهرية فيدور وجوب الحج مدار حصول الاستطاعة بما يملكه بهذه الملكية القهرية . أو بغيرها من الوجوه المحتملة في المسئلة والكلام فيها في محله .
وتارة يكون الشك في الحكم ، كما إذا حصل له بالمعاملة المعاطاتية مال يكفيه للحج ولكن رجع البايع إلى المبيع قبل قبضه في الثمن وقبل تصرف المشتري في المبيع ، إلا أنه لجهله الحكم وأن المعاطاة هل هي لازمة كالعقود اللفظية أو أنها جائزة حتى يجوز لكل من المتبايعين الرجوع إلى ماله ؟ شاك في استطاعته ، فالواجب عليه السؤال وليس مثل ذلك من تحصيل الاستطاعة فإنها إما حاصلة لها في الواقع أو غير حاصلة فإذا كانت حاصلة يكون تركه للحج مستنداً إلى جهله بالحكم الشرعي الذي قصر في تعلمه فلا يكون معذوراً في ترك الحج ، فشكه في الاستطاعة من جهة الجهل بالحكم الشرعي مثل من كان شاكاً في أن الاستطاعة تحصل بوجود الزاد والراحلة أو اعتبر فيها أمر زايد على ذلك ، وترك السؤال عن الحكم الشرعي وترك الحج بعذر الشك في حصول الاستطاعة فهو غير معذور قطعاً .
نعم بعد السؤال إذا علم أن الحكم في المعاطاة الجواز وكان الحال بحيث لو رجع إلى ماله يحصل له الاستطاعة كما إذا غلى قيمة المبيع بعد البيع وقبل التصرف فالظاهر عدم وجوب رجوعه إلى المبيع لأن ذلك تحصيل للاستطاعة . والله تعالى

144

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست