responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 142


الأول ( عليه السلام ) قال : » قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم » [1] .
ومنها ما رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى [2] عن البرقي [3] عن جعفر بن بشير [4] عن موسى بن بكر الواسطي قال : » سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج فقال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس » [5] .
ويحتمل كون هاتين الروايتين رواية واحدة ، رواها الكليني تارة عن البرقي بلا واسطة ، وتارة بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، وإنما رواها موسى بن بكر مرة بالنقل بالمعنى ومرة باللفظ أو بالمعنى والمضمون أيضاً وثقة الإسلام أفرد كلا منهما بالرواية لاختلاف لفظهما وإن ما هو الوجه لعدم البأس يستفاد من إحديهما من كلام الإمام ( عليه السلام ) وفي الأُخرى من كلام الراوي بمعونة جواب الإمام ( عليه السلام ) .
ومنها ما رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم [6] عن عبد الملك بن عتبة [7] قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس [8] .
وأما وجه دلالة هذه الأحاديث على وجوب الاستقراض فهو أن قول



[1] الكافي : 4 / 278 ب الرجل يستدين ويحج ح 2 .
[2] من السابعة
[3] هو أحمد بن أبي عبد الله .
[4] من السادسة من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم ثقة .
[5] الكافي الباب المذكور ح 6 .
[6] ثقة جليل من السادسة .
[7] الهاشمي ملحق بالحسن من الخامسة .
[8] الكافي الباب المذكور ح 3 .

142

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست