السلام مالك لا تحج ؟ استقرض وحج » [1] ، على وجوب الاستقراض في الحج . ولكنه محمول إما على الحج التطوّعي بقرينة أن ظاهره مخالف لظاهر الكتاب الدال على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ولظاهر الروايات المتواترة ، أو على أن الإمام ( عليه السلام ) يعلم من حاله أن له ما يؤدي دينه به فالمراد به ما نذكره بعد ذلك ، أو على أن الحج كان مستقراً عليه ، مضافاً إلى أنه قضية في واقعة لا يمكن استفادة الإطلاق منها . [2] هذا ولو كان عنده مال لا يمكن الحج به فعلا ولكن يمكن له الاقتراض وأداء قرضه بعد ذلك فهل يجب حينئذ عليه الاستقراض أم لا ؟ قال في التذكرة : لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يحتاج إليه ويكون له مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومؤونة عياله ذهاباً وعوداً فلو لم يكن له مال أو كان له ما يقصر عن ذلك لم يجب عليه الحج لأصالة البراءة ولأن تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً . [3] وقال في المدارك : ولا تجب عليه الاستدانة ويحتمل قوياً إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به . [4] وقال في الدروس : وتجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله وكان وافياً بالقضاء وتخييراً إذا أمكن الحج بماله . [5] أقول : البحث هنا يكون فيما إذا كان له مال يحصل به الاستطاعة إن أمكن
[1] التهذيب : 5 / 441 - الاستبصار : 2 / 329 . [2] ويمكن أن يكون ( مالك لا تحج ؟ استقرض وحج ) من كلام السدير الراوي . [3] تذكرة الفقهاء : 1 / 302 . [4] مدارك الأحكام : 7 / 42 . [5] المدارس : 1 / 311 .