إحداهما أن يكون المديون باذلا للدين ابتداء كأن جاء به إياه ، فقال فيه في الجواهر : » ولو كان مؤجلا وبذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام : وجب الأخذ ، لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ ، وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفاً بذلك ، وفيه إنه يمكن منع ذلك كله ، نعم لو أخذ صار به مستطيعاً قطعاً ) . [1] أقول : هذا من غريب الكلام لأن بذل الدين لا يقل من البذل المجاني للحج ، سيما إذا كان الدين قرضاً وقلنا بوجوب قبوله على الداين إذا أداه المديون قبل حلول الأجل ، فالظاهر أنه لا إشكال في حصول الاستطاعة بذلك . وثانيهما أن يكون ذلك - أي بذله الدين - باستدعاء الداين ، فهل يحصل الاستطاعة له فيجب عليه استدعاؤه أم لا فهو من قبيل تحصيل الاستطاعة ؟ بعض الأعاظم : اختار وجوب المطالبة والاستدعاء ، لصدق الاستطاعة ، وأن له ما يحج به بالفعل ، وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة . [2] واختار سيد الأعاظم البروجردي ( قدس سره ) عدم وجوب الاستدعاء ، وكأنه حمل كلام صاحب الجواهر ( قدس سره ) على هذه الصورة دون الصورة الأُولى أو الأعم منها ومن الثانية ، وكيف كان فقال - رضوان الله تعالى عليه - في توجيه ما اختاره صاحب الجواهر بناء على ما استظهره من كلامه وهو المنع من صدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة إذا كان المديون باذلا باستدعاء الداين : » لأنه وإن كان مالكاً للدين فعلا لكن استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول الاستطاعة وهو أغير واجب »