الربيع الشامي [1] قال : » سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ؟ فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا فقال : هلك الناس إذاً لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم ( إليه ) فيسلئهم ( فيسلبهم ) إياه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم » . [2] وما رواه البرقي عن عبد الرحيم القصير في الرواية التي تقدم ذكرها قال ( عليه السلام ) في تفسير الآية الشريفة : ( ذلك القوة في المال واليسار ) . ومقتضاهما عدم صدق الاستطاعة على من يقع في الحرج ببيع ماله لأنها مفسرة فيهما بالسعة واليسار . ومما يدل أيضاً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش [3] عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين قال : » وحج البيت واجب ( على من ) استطاع إليه سبيلا وهو الزاد
[1] من الرابعة . [2] الوسائل ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 إلا أنهما حديث واحد كما هو الظاهر . [3] هو سليمان بن مهران من الرابعة وسند الصدوق إلى أعمش هكذا : أحمد بن محمد بن هيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ، ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش .