responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12


من ذلك ، لأن الله فرض الفرائض على أدنى القوة » [1] ويستفاد من تعليل الإمام ( عليه السلام ) أن أصل الحكم - وهو وجوب الحج مرة واحدة لا أكثر - مفروغ عنه .
مضافاً إلى ما في روايات باب التسويف من قوله ( عليه السلام ) : » إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام » [2] حيث قال ( عليه السلام ) : ( شريعة ) ، لا ( شرايع ) . [3] وأما الآية ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [4] فيمكن أن يقال : إنه لا دلالة لها على وجوبه أكثر من مرة واحدة ، كما لا تدل على نفي وجوب التكرار أيضاً ، إلا أنه يكفي في نفي وجوبه الأصل ، مضافاً إلى النصوص ، ولكن يستظهر من الآية الكريمة بمناسبة الحكم والموضوع ، وأن وجوب الحج في كل سنة حرج على المكلفين ، سيما على النائين ، أن الواجب ليس إلا مرة واحدة .
فإن قلت : ما الفرق بين الحج والصوم ، والأول فرض في ذي الحجة ، والثاني في شهر رمضان لم تستفيدون وجوب الصوم في كل سنة وفي كل شهر رمضان من قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ،



[1] وسائل الشيعة ب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
[2] وسائل الشيعة ب 6 من أبواب وجوب الحج .
[3] لا دلالة في قوله ( عليه السلام ) : ( فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام ) على ما نحن فيه ، لأن المراد من الترك ترك طبيعة الحج وماهيته والمرة والتكرار غير ملحوظ فيه أصلا ، وكما أن الصلاة بحدتها شريعة من شرايع الإسلام فكذا الحج والصوم وساتر العبادات كل منها برأسها شريعة من شرايع الإسلام . والحج جزء من الشرايع وليس بنفس الشرايع فلا يمكن أن يقول ( عليه السلام ) في كلامه : فقد ترك شرايع من شرايع الإسلام . مراده ( عليه السلام ) هنا : فقد ترك طبيعة وحقيقة وبابا من أبواب العبادات . والحاصل : صيغة الافراد هنا لا يدل على المرة ، بل على الطبيعة والمهية لا غير . إلا أن يقال : إن من أتى بالحج مرة واحدة لا يصدق عليه أنه ترك شريعة من شرايع الإسلام وهذا دليل على وجوبه مرة واحدة بخلاف الصوم والصلاة .
[4] آل عمران / 97 .

12

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست