responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115


» قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرهما من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » [1] .
ولا بأس بدلالته على ذلك - وإن قال بعض أعاظم العصر ( قدس سره ) : [2] إن الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد لا عدم تحقق الاستطاعة منه - لإطلاق المجتاز المذكور وشموله لمن لم يكن من بلده مستطيعاً وقد ترك الاستفصال من ذلك الإمام ( عليه السلام ) فأجاب بقوله ( عليه السلام ) : » نعم » بالإجزاء ، وهو يشمل كلا من المستطيع من بلده وغيره ، وكيف كان فيكفي في الكفاية صدق الاستطاعة .
ولو أحرم متسكعاً فاستطاع وأمكن له الرجوع إلى الميقات هل يجب عليه الرجوع والإحرام لحجة الإسلام أو يبني على إحرامه الندبي ؟ فيه وجهان .
من جهة أنه أحرم لغير حج الإسلام صحيحاً فوجوب حج الإسلام وإحرامه عليه يتوقف على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به وكلها لا دليل عليه وخلاف الأصل ، والعدول في بعض الموارد كالعدول عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت أو عذر آخر إنما ثبت بالدليل ولا يشمل المقام .
ومن جهة أن شمول أدلة وجوب حجة الإسلام لمثل المقام يكشف عن بطلان إحرامه الأول وأنه ليس مأموراً به بالأمر الندبي فهو في الواقع كان مأموراً بحجة الإسلام ويجب عليه الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام لحجة الإسلام . والأقوى هو الوجه الثاني .



[1] الفقيه : 2 / 264 .
[2] مستمسك العروة : 10 / 78 .

115

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست