responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)


للاستطاعة فأي فرق بين هبة ما يكفي للحج من غير تعيين مصرفه وبين هبته بشرط صرفه في الحج ؟
نعم ، إذا وهبه ما يكفيه للحج دون نفقة عياله وما يرجع إليه لا يصير مستطيعاً به ولو قبل الهبة فإنه محتاج إلى إنفاقه في نفقاته .
وأما إذا وهبه ما يكفيه للحج ولجميع نفقاته ذاهباً وجائياً وبعد ذلك فما الفرق فيه وبين البذل حتى يقال بصدق الاستطاعة في الثاني دون الأول .
وأما إن قلنا بكون وجوب الحج بالعرض في عرض وجوبه بالاستطاعة يمكن أن يقال بصدق العرض على الهبة بشرط الحج إلا أن ذلك خلاف الظاهر وما يستفاد من الآية من حصر وجوب الحج بالاستطاعة .
وأولى بالإشكال ما إذا وهبه وخيره بين أن يحج به أولا ، فإنه أي فرق بينه وبين ما إذا وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييراً فإن في هذه الصورة أيضاً هو مخير بين صرفه في الحج وغيره ومع ذلك الاحتياط حسن في كل حال .
الوقف للحج أو الوصية أو النذر له مسألة 60 - لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فإما أن يكون الوقف لإباحة التصرف فيه للحج أو الوصية أيضاً كذلك أو نذر ليبيح التصرف في ماله للحج فبذل ذلك له متولي الوقف أو الوصي أو الناذر فالظاهر أنه من عرض الحج يصير به مستطيعاً .
وكذا إن كان الوقف أو الوصية أو النذر للعموم كأن تكون السيارة وقفاً على الناس للحج أو الوصية أو النذر كالخانات والمدارس التي يسكنها المسافرون والطلاب من غير حاجة إلى إذن أحد فالظاهر حصول الاستطاعة به ولا فرق بينه

211

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست