نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 92
على وجوب إعادة الغسل من أوله . وقال صاحب المدارك : اني لم أقف على سند . هذه الرواية ، فالواجب إتمام الغسل ، والوضوء بعده ، وأقر السيد الحكيم فتوى صاحب المدارك ، وما قاله في شأن الرواية المزعومة . 2 - كل غسل معه وضوء إلَّا غسل الجنابة إجماعا ونصا . 3 - لا بد من طهارة جميع اجزاء البدن ، أمّا قبل الغسل ، وأمّا أن يباشر بتطهير العضو النجس أثناء الغسل ، كأن يطهره أولا ، ثم ينوي غسله من الجنابة ، وليس من شك ان التطهير أولا ، وقبل المباشرة بالغسل أولى . وإذا شك في وجود الحاجب الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب الاجتهاد ، حتى يعلم بوصوله ، لأن العلم بوجوب الغسل يستدعي العلم بالتأدية والامتثال على الوجه المطلوب ، كما تقدم في فصل الوضوء . 4 - إذا شك في أنه غسل رأسه لأجل الجنابة أو لا ؟ فان كان قبل أن يباشر بالجانب الأيمن فعليه أن يغسل الرأس ، لأنه شك قبل الدخول بالغير ، وعليه فلا تجري قاعدة التجاوز التي أشرنا إليها في فصل الوضوء . وان شك بعد أن باشر بالجانب الأيمن فلا يلتفت ، لأنّه قد دخل بالغير ، فتجري القاعدة المذكورة . وكذلك الحكم إذا شك في الأيمن بالقياس إلى الأيسر ، وان شك بالأيسر فإن كان بعد أن بنى على إتيانه فلا يلتفت ، وإلَّا فعليه أن يغسله . 5 - إذا صلَّى ، وبعد الفراغ من الصلاة شك وتردد هل كان قد اغتسل للجنابة قبل أن يصلي ، أو لا ، فما ذا يصنع ؟ الجواب : ان صلاته صحيحة ، ولا يجب عليه إعادتها ، لأنّه شك في صحتها بعد فراغه منها ، وعلى هذا تجري قاعدة الفراغ ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال
92
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 92