نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 86
غايات الغسل الصوم والجنابة من الأنحاء ترتب عليه آثاره ، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر لكنس المسجد ، لأنّه والحال هذه ، يكون واحدا من اثنين : امّا مباشرا لدخول المسجد ، وأمّا مسببا للدخول فيه ، وكلّ من المباشرة والتسبيب محرم . وأيضا لا يجوز أن يقتدي أحدهما في الصلاة بالآخر ، للعلم بأن الجنب الإمام أو المأموم ، وإذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماما للاثنين ، إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث ، وحينئذ لا يحصل العلم لكل واحد بفساد صلاته . غايات الغسل : قال تعالى : * ( والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب تغتسل ، والأغسال من شرائع الحنفية . وسئل عن الجنب يجنب ، ثم يريد النوم ؟ قال : أن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ . تدلّ هذه النصوص ، وما إليها على أن الغسل راجح في نفسه ، وان للجنب أن يغتسل ابتغاء مرضاة اللَّه متى شاء ، ودون أن يقصد أيّة غاية من الغايات ، وأيضا يكون الغسل مستحبا للغايات المستحبة ، وواجبا لغاية واجبة ، كالصلوات الخمس ، والطواف الواجب . الصوم والجنابة : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ، ثم