responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 86


غايات الغسل
الصوم والجنابة
من الأنحاء ترتب عليه آثاره ، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر لكنس المسجد ، لأنّه والحال هذه ، يكون واحدا من اثنين : امّا مباشرا لدخول المسجد ، وأمّا مسببا للدخول فيه ، وكلّ من المباشرة والتسبيب محرم .
وأيضا لا يجوز أن يقتدي أحدهما في الصلاة بالآخر ، للعلم بأن الجنب الإمام أو المأموم ، وإذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماما للاثنين ، إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث ، وحينئذ لا يحصل العلم لكل واحد بفساد صلاته .
غايات الغسل :
قال تعالى : * ( والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب تغتسل ، والأغسال من شرائع الحنفية .
وسئل عن الجنب يجنب ، ثم يريد النوم ؟ قال : أن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ .
تدلّ هذه النصوص ، وما إليها على أن الغسل راجح في نفسه ، وان للجنب أن يغتسل ابتغاء مرضاة اللَّه متى شاء ، ودون أن يقصد أيّة غاية من الغايات ، وأيضا يكون الغسل مستحبا للغايات المستحبة ، وواجبا لغاية واجبة ، كالصلوات الخمس ، والطواف الواجب .
الصوم والجنابة :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ، ثم



[1] التوبة : 109 .

86

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست