responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 74


الأصل بقاء الحدث وعدم الوضوء .
وربّ قائل : كيف أمكن الجمع بين الحكم بصحة الصلاة ، وبين الحكم بعدم الوضوء ، مع العلم بأنه لا صلاة إلا بطهور ، وأن صحة الصلاة تستدعي وجود الوضوء ، كما أن عدم الوضوء يستدعي فساد الصلاة ؟
وجوابنا على هذا أن التنافي والتضاد انما يحصل إذا توارد الإيجاب والسلب على موضوع واحد ، أمّا مع تعدد الموضوع فلا . وموضوع قاعدة الفراغ هنا هو الشك في صحة الصلاة ، وموضوع أصل الاستصحاب هو الشك في صدور الوضوء ، وإذا اختلف الموضوع ارتفع التنافي .
هذا ، إلى أنّا لم نحكم بصحة الصلاة وعدم الوضوء في الواقع ، بل بحسب الظاهر فقط ، والتفكيك بين الأحكام الظاهرية ، أو بين آثارها غير عزيز - كما قيل .
وإذا علم أنّه قد توضأ قطعا ، وأنّه قد أحدث قطعا ، ولكنه لم يدر : هل كان الوضوء متأخرا ، كي يكون الآن على وضوء ، أو كان الحدث متأخرا عن الوضوء ، كي يكون محدثا ، فما ذا يصنع ؟
الجواب :
قال أكثر الفقهاء ، وخصوصا المتقدمين منهم : انّه في حكم المحدث ، وان عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة - كما نقل صاحب المدارك - لأن اللَّه سبحانه قد أمر بالوضوء ، ولا بد من امتثال أمره ، وإحراز الوضوء ، إمّا بالوجدان ، وأمّا باستصحاب الوضوء السالم عن معارضة استصحاب الحدث ، وهنا يقينان أحدهما بالوضوء والثاني بالحدث ، فاستصحاب كل معارض باستصحاب الآخر ، فيتساقطان ، وإذا لم يثبت الوضوء بالأصل ، ولا بالوجدان ، كما هو المفروض ، يكون هذا الشاك بحكم المحدث .

74

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست