responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 72


قلت : شك في الركوع ، وقد سجد ؟
قال : يمضي على صلاته ، يا زرارة إذا خرجت من شيء ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .
ان في الفقه قواعد عامة استخرجها الفقهاء من النصوص الشرعية ، أو من أصول الفقه اللفظية ، أو من المقررات العقلية ، وقد استنبطوا من النص المتقدم قاعدتين ، أطلقوا على إحداهما قاعدة الفراغ ، وعلى الثانية قاعدة التجاوز .
وكل من القاعدتين موردها الشك ، والفرق بينهما أن مورد قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه ، والدخول في شيء آخر ، كما لو شك الإنسان في صحة الوضوء بعد أن باشر بالصلاة ، أو في صحة الصلاة بعد أن انتهى منها ، وصرف النظر ، أو في صحة الصيام بعد انتهاء رمضان ، أو صحة الحج بعد الفراغ منه ، أو عقد البيع أو الإجارة أو غيرها بعد إجرائه . وقاعدة الفراغ مسلمة عند الكل ، معمول بها في جميع أبواب الفقه ، وفي أي عمل من الأعمال دون استثناء لوضوء أو غسل أو تيمم أو غير ذلك .
أمّا قاعدة التجاوز فيختص موردها بالشك في جزء من أجزاء العمل حين المباشرة ، وقبل الانتهاء من مجموع العمل ، كما لو شك في أنّه هل غسل ذراعيه ، وهو ما زال قاعدا على وضوئه ، أو شك في أنّه قرأ السورة أولا ، وهو بعد في الصلاة وقبل أن يسلم .
واتفق الفقهاء قولا واحدا على أن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة عملا بخبر زرارة المتقدم « شك في التكبير وقد قرأ . إلخ » .
وأيضا اتفقوا قولا واحدا على أنّها لا تجري في الوضوء عملا بما تقدم ، وبقول الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت

72

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست