responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 62


مستعملا في رفع الخبث ، وأن لا يمنعه الشرع من الوضوء ، لضرر يلحقه من استعمال الماء ، أو لوجوب صرفه فيما هو أهم على التفصيل الآتي في فصل التيمم .
وأيضا يشترط في صحة الوضوء أن يكون في الوقت فسحة تتسع له وللصلاة معا ، بحيث إذا توضأ أمكنه أن يصلي الصلاة المطلوبة في وقتها المحدد ، أما لو افترض ضيق الوقت ، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج الوقت ، وإذا تيمم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت ، وجب التيمم دون الوضوء ، وان توضأ ، والحال هذه ، بطل .
وأيضا يشترط أن يباشر المتوضئ أفعال الوضوء بنفسه ، ولا يستعين بأحد إلَّا عند العجز والضرورة ، لأن آية الوضوء وأحاديثه قد أمرت بغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، والأمر ظاهر بوجوب المباشرة ، وممارسة العمل بلا واسطة .
وأيضا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، فيبدأ أولا بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم بمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فإذا أخل ، وقدم المؤخر ، أو أخر المقدم ، جهلا أو نسيانا ، أعاد الوضوء إلى أصله ووضعه الشرعي .
وأيضا تجب الفورية ، بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من السابق فورا ، وبلا فاصل . وهذه الفورية ، هي المعبر عنها في لسان الفقهاء بالموالاة . وقالوا : يشترط فيها أن لا تجف الرطوبة عن أي عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموع ، فلو جف الوجه قبل الشروع باليمنى ، أو جفت اليمنى قبل الشروع باليسرى ، أو جفت اليسرى قبل مسح الرأس ، أو جف شيء من ذلك قبل المسح على القدمين ، بطل الوضوء .

62

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست