نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 36
الناصبي السؤر الشك والتردد عليه ، فهو مغال مشرك نجس ، لا يؤاكل ، ولا يزوج ، ولا يورث بالاتفاق . الناصبي : من نصب العداء لأهل بيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، أو لأحدهم فهو رجس نجس ، لأنّ عداء أهل الرسول عداء للرسول ، وعداء الرسول عداء اللَّه بالذات . السؤر : قال الفضل : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، ولم أترك شيئا إلَّا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب . فقال : رجس نجس . والسؤر هو ما يتبقى من الماء بعد الشرب ، وحكم هذا الماء الباقي حكم صاحب السؤر بالذات ، ان نجسا فنجس ، وان طاهرا فطاهر . الشك والتردد : وهنا مسائل تتعلق بالشك : 1 - إذا شككنا في أن هذا السؤر هو سؤر حيوان طاهر ، أو حيوان نجس ، فهو طاهر للأصل . 2 - إذا شككنا في أن هذا الإنسان مسلم ، أو غير مسلم بناء على نجاسة غير المسلم ، فهو طاهر ، للأصل ، ولكن لا نرتب عليه الآثار الأخرى التي لا بد فيها من ثبوت الإسلام . 3 - إذا شككنا في هذا الأحمر هل هو دم أو لا فهو طاهر .
36
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 36