responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 289


هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة .
ولو افترض أنه مع ضيق الوقت خالف وصلى الكسوف تاركا الفريضة المضيقة ، فهل تصح صلاته هذه ، أو تبطل .
الجواب :
تصح ، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، أجل ، يأثم لمكان العصيان .
2 - يثبت الكسوف والخسوف بالعلم والوجدان ، وبشهادة عدلين وبقول ذوي الاختصاص ، على شريطه أن يحصل الاطمئنان والوثوق بقولهم .
وقال قائل : لا يجوز الاعتماد على قولهم ، لأنهم يخبرون عن الكسوف والخسوف وتولد الهلال عن الحدس والتخمين ، لا عن العيان والمشاهدة .
ونقول في جوابه : أنهم يشاهدون ويعاينون السبب التام للكسوف وتولد الهلال ، وبديهة إن العلم بالسبب التام علم بالسبب ، وبالعكس ، وعليه يكون قولهم عن حس ، لا عن حدس .
3 - لا تجب هذه الصلاة على الحائض والنفساء ، وبالأولى عدم القضاء لأنه فرع عن الأداء .

289

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست