نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 289
هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة . ولو افترض أنه مع ضيق الوقت خالف وصلى الكسوف تاركا الفريضة المضيقة ، فهل تصح صلاته هذه ، أو تبطل . الجواب : تصح ، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، أجل ، يأثم لمكان العصيان . 2 - يثبت الكسوف والخسوف بالعلم والوجدان ، وبشهادة عدلين وبقول ذوي الاختصاص ، على شريطه أن يحصل الاطمئنان والوثوق بقولهم . وقال قائل : لا يجوز الاعتماد على قولهم ، لأنهم يخبرون عن الكسوف والخسوف وتولد الهلال عن الحدس والتخمين ، لا عن العيان والمشاهدة . ونقول في جوابه : أنهم يشاهدون ويعاينون السبب التام للكسوف وتولد الهلال ، وبديهة إن العلم بالسبب التام علم بالسبب ، وبالعكس ، وعليه يكون قولهم عن حس ، لا عن حدس . 3 - لا تجب هذه الصلاة على الحائض والنفساء ، وبالأولى عدم القضاء لأنه فرع عن الأداء .
289
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 289