responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 185


ركن تبطل الصلاة بتركه سهوا ، وبعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلَّا عمدا ، والركن منه هو الجزء المقارن لتكبيرة الإحرام ، والجزء المتصل بالركوع ، بحيث يكون الركوع عن قيام ، وما عدا هذين الجزأين يجب لا على سبيل الركنية ، فلو افترض أنّه كبر للإحرام ، وهو قائم ، ثم هوى إلى الركوع سهوا دون أن يقرأ الفاتحة أو السورة أو هما معا صحت صلاته ، مع العلم بأنه ترك الوقوف الواجب حال القراءة . والسر أن المتروك ليس بجزء . أمّا إذا كبر للإحرام جالسا ، أو ركع لا عن قيام ، كما لو كان جالسا ، ونهض إلى حد الركوع فقط ، فقد بطلت الصلاة ، حتى ولو كان ذلك نسيانا لا قصدا : والسر ركنية هذا الجزء الخاص من القيام .
ويكون القيام مستحبا حين القنوت ، وتكبير الركوع ، وبكلمة ان حكم الركوع وجوبا واستحبابا تابع لحكم ما يأتي به المصلي ، وهو قائم . واجمع الفقهاء على أن صلاة النافلة تجوز عن قعود ، مع القدرة على القيام ، ولكن القيام أفضل .
ويشترط في القيام ، الانتصاب والاستقرار ، وعدم الاعتماد على شيء حال الوقوف إلَّا لضرورة ، فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا ان عجز عن الاستقلال ، وان عجز حتى عن الاعتماد صلى منحنيا إن أمكن ، وإلَّا فقاعدا ، وإلَّا فمضطجعا على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بمقاديم بدنه ، تماما كالموضوع في اللحد ، وإلَّا فمستلقيا على قفاه ورأسه إلى الشمال ، وباطن رجليه إلى القبلة ، كالمحتضر . وكل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه ، فالقيام مقدم على الجلوس ، والجلوس مقدم على الاضطجاع ، والاضطجاع مقدم على الاستلقاء .
وكل من المضطجع والمستلقي يومئ إلى السجود والركوع ، ومن استطاع

185

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست