responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 141


حدود الأوقات قال اللَّه تبارك وتعالى : في الآية 115 من سورة هود : * ( وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * . فالطرف الأول من النهار لصلاة الصبح ، والطرف الثاني منه لصلاة الظهر والعصر ، وزلفا من الليل لصلاة المغرب والعشاء .
وفي الآية 130 من سورة طه : * ( وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ غُرُوبِها ومِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى ) * .
وفي الآية 78 من الأسراء : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * . ودلوك الشمس زوالها ، وهو وقت صلاة الظهر والعصر ، وغسق الليل ظلمته ، وهي وقت صلاة المغرب والعشاء ، وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح يشهدها الناس ، وفي كلام أهل البيت عليهم السّلام ان غسق الليل نصفه .
ومعلوم أن هذا مجمل لم يحدد الأوقات تحديدا واضحا ، لا يقع اللبس فيه والاشتباه ، فلا بد من الرجوع إلى السنة الكريمة ، لأنّها تفسير وبيان لما أجمل اللَّه في كتابه .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : من صلى في غير الوقت فلا صلاة له .
وقال عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له

141

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست