responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 132


وبالتالي ، فإن صورة التيمم عندهم هكذا : أن تضرب على الأرض بباطن الكفين ، وتمسح وجهك من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم تمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى ، وتمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى .
وبعد أن اتفق الفقهاء على ذلك اختلفوا فيما بينهم : هل يجب في التيمم ضربة واحدة على الأرض سواء أكان بدلا عن الوضوء ، أم بدلا عن غسل الجنابة والحيض والنفاس ، ومس الميت ، أو يجب التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فتجب له ضربة واحدة ، وبينما هو بدل عن الغسل ، فتجب ضربتان ، إحداهما للوجه ، والأخرى لليدين ؟
ذهب المشهور إلى التفصيل ، وأنه تكفي الضربة الواحدة لما هو بدل عن الوضوء ، ولا بد من الضربتين لما هو بدل عن الغسل ، أي غسل .
وقال كثير من المحققين : لا تجب الضربتان بحال ، بل تكفي ضربة واحدة لكل تيمم ، سواء أكان بدلا عن الوضوء ، أم بدلا عن الغسل ، واستدلوا بأن الإمام عليه السّلام حين تيمم ضرب ضربة واحدة ، وقد أراد أن يبين حقيقة التيمم وماهيته ، ويعلَّم الناس الصورة الواجبة لما هو بدل الوضوء ، وبدل الغسل ، ولو كان هنالك من فرق لفصل ولم يسكت ، فترك التفصيل دليل على الشمول والعموم ، بل أن تيممه عليه السّلام أظهر فيما هو بدل عن غسل الجنابة ، حيث أتى به ، بعد أن حكى قصة عمار الذي كان جنبا .
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : ان الاكتفاء بالضربة الواحدة فيما هو بدل الغسل أظهر وأقوى ، نظرا إلى الاخبار الكثيرة الحاكية للضربة الواحدة ، بحيث لا يبعد دعوى تواترها ، وقد جاءت بكاملها جوابا عن السؤال عن كيفية

132

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست