responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 69


الثاني : ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر ، إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل ، وعلى قراءة الجر المسح .
وهذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدا على كلتا القراءتين ، هذا ، إلى أن الجر للجوار والاتباع رديء لم يرد في كلام اللَّه إطلاقا .
سنن الوضوء :
ذكر الفقهاء سننا للوضوء استنادا إلى روايات أهل البيت عليهم السّلام ، منها التسمية وقراءة الدعاء المأثور ، والسواك ، والمضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، وأن يبدأ الرجل بظاهر اليد في الغسل ، والمرأة بالباطن ، إلى غير ذلك مما جاء في كتب الفقه فليراجعها من أراد .
* * *

69

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست