نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 286
لحياته ، فإذا انكسفتا ، أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل وصلى بالناس صلاة الكسوف . اتفق الجمع على العمل بهذه الروايات ، وما إليها . الوقت : صلاة الكسوف والخسوف مؤقتة ، وتذهب بذهاب وقتها ، وحدّه من أول الكسوف إلى نهايته وتمام انجلاء القرص ، وعليه تجوز المبادرة إلى الصلاة بابتداء الكسوف ، وتتضايق كلما أو شك الانجلاء على التمام . والدليل على أن وقتها يبتدئ بابتداء الكسوف قول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا رأيتم ذلك فصلوا » . أمّا الدليل على استمرار الوقت إلى تمام الانجلاء فقول الإمام الصادق عليه السّلام : « إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ، وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » . فقوله « إلى أن يذهب الكسوف » ، معناه أن يتم الانجلاء . وإذا احترق جزء يسير من القرص ، بحيث لم يتسع الوقت لأقل ما يجب مع ما يتوقف عليه من الشروط ، سقط التكليف من الأساس ، لاستحالة امتثاله والعمل به . وإذا اتسع الوقت للصلاة ، ولم يصل ، فهل يجب عليه القضاء ، أو لا ؟ الجواب : ينظر : فإن كان قد احترق القرص بكامله ، فعليه القضاء إطلاقا ، سواء أعلم بذلك ، وترك متعمدا ، أو لم يعلم إلَّا بعد حين . وإن لم يحترق القرص بتمامه
286
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 286