نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 274
وسأله محمد بن مسلم عن صلاة الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما تقرأ قل هو اللَّه أحد ، ثم يقوم ، فيفتح خطبة ، ثم ينزل ، فيصلي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة ، والثانية بالمنافقين . الفقهاء : قالوا : صلاة الجمعة ركعتان ، وهي عوض الظهر ، ويستحب فيهما الجهر ، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية سورة المنافقين . وقيل : يستحب فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى بعد القراءة ، وقبل الركوع ، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع . قال صاحب المدارك : ومستند هذه الفتوى رواية ضعيفة ، ثم نقل عن الشيخ الصدوق صاحب « من لا يحضره الفقيه » - أحد الكتب الأربعة المعروفة - ، نقل عنه أنّه قال : « والذي استعمله وأفتى به ، ومضى عليه مشايخي رحمهم اللَّه هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها هو في الركعة الثانية بعد القراءة ، وقبل الركوع » . ثم قال صاحب المدارك : « وقال الشيخ المفيد وجمع من الأصحاب : في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى ، وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه » . ونحن مع الصدوق الذي اكتفى باستحباب قنوت واحد بعد القراءة ، قبل الركوع في الركعة الثانية ، كما هو الشأن في جميع الصلوات ، لأن هذا هو المعهود عندنا من طريقة الشارع ، ولأنه قد ثبت في الصحيح عن معاوية بن عمار أن الإمام عليه السّلام قال : « ما أعرف قنوتا إلَّا قبل الركوع » . وفي مستمسك العروة للسيد
274
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 274