نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 263
الفقهاء : قالوا : من لم يتخذ وطنا على الإطلاق لا يقصر ، ولا يفطر في شهر رمضان ، كالسائح مدى حياته ، والأعرابي يطلب الماء والكلأ أين وجدهما . وكذا لا يقصر ولا يفطر من اتخذ السفر عملا له ، كسائق سيارة للايجار ، ان امتد سفره المستمر ثمانية فراسخ ، وبالأولى إن كان دون ذلك ، وكالملاح ، وقائد الطائرة ، ومن اتخذ التجارة في السفر حرفة وصنعة ، بحيث تكون تجارته معه أينما ذهب ، ولا حانوت خاص له ، تماما كالأعرابي الذي بيته معه ، كما عبر الإمام عليه السّلام . وإذا أقام أحد هؤلاء في بلدة عشرة أيّام ، انقطعت مهنته ، وقصر في السفرة الأولى ، وأتم في الثانية ، ولا فرق بين أن يكون قد نوى الإقامة عشرا في بلدة منذ البداية ، أو لم ينو ، أمّا المكوث عشرة في غير بلدة ، فلا يقطع المهنة إلَّا مع نية الإقامة منذ البداية . وهذا التفريق بين البلد وغيره ذكره كثيرون من الفقهاء ، وادعى بعضهم عليه الإجماع . ولكن كلمات أهل البيت عليهم السّلام لا إشارة فيها من قريب ولا من بعيد إلى ذلك ، ولا إلى التردد ثلاثين . وانما ذكر أهل البيت عليهم السّلام نية الإقامة والتردد في قواطع السفر ، فإلحاق عمل السفر بها قياس باطل . والحق ان إقامة العشرة قاطعة لعمل السفر في البلد وغير البلد ، ومع النية وبدونها ، لأن الرواية التي وصفها الشيخ الهمداني وغيره بأنها الأصل في الحكم ، خالية عن ذكر النية إطلاقا ، وهذا هو نص الرواية : « سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن حد المكاري الذي يصوم ، ويتم ؟ قال : أي مكار أقام في منزله ، أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيّام ، وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله ، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام - أي عشرة وما فوق - فعليه
263
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 263