responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 247


وعنه عليه السّلام : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى أن يؤم الرجل قوما إلَّا بإذنهم .
الفقهاء :
قالوا : إذا تعددت الأئمة ، فإمام المسجد أولى من غيره في التقديم ، وكذا صاحب المنزل ومن يرتضيه المأمومون أولى ممن لا يرتضونه وإن كان أعلم ، والأقرأ يقدم على غير الأقرأ وإن كان أعلم . والأسبق أيمانا على غيره ، والأسن ، والأصبح وجها ، وكذا الهاشمي أولى إكراما لأجداده الكرام ، وإلَّا فلا دليل عليه ، كما قال صاحب المسالك وصاحب مصباح الفقيه . ونقل صاحب الجواهر عن كتاب الروض أن أكثر المتقدمين لم يذكروه إطلاقا .
يرجع الشك إلى الحافظ :
إذا شك المأموم وحفظ الإمام ، أو شك الإمام وحفظ المأموم ، رجع الشاك منهما إلى الحافظ . قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر في الجملة ، ويدل عليه قول الإمام عليه السّلام : ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو .
* * *

247

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست