responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 246


الفقهاء :
قالوا : إذا حضر المأموم الجماعة ، ورأى أن الإمام قد سبقه بركعة أو أكثر ، نوى وكبر وصلى مع الإمام ما يدركه ، وجعله أول صلاته ، وأتم ما بقي عليه حسب تكليفه الشرعي تماما كما لو كان منفردا من أول الصلاة .
وعلى هذا ، فإن أدركه في الركعة الثانية ، جعلها المأموم الركعة الأولى من صلاته ، ولا يقرأ فيها شيئا ، لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الأولى والثانية ، والمفروض أنّها ثانية الإمام . ويقرأ المأموم في ثالثة الإمام التي هي ثانية للمأموم ، لأن الإمام لا يتحمل القراءة في الثالثة والرابعة . وان أدركه في الثالثة أو في الرابعة ، قرأ المأموم فيهما ، هذا إذا أدركه قبل أن يركع ، أمّا إذا أدركه وهو راكع ، كبر وركع معه ، وسقطت القراءة .
وإذا ضاق الوقت عن قراءة الحمد والسورة ، بحيث لو قرأهما المأموم سبقه الإمام إلى الركوع ، اكتفى بالحمد خاصة . ويجب أن يخفت المأموم خلف الإمام ، حتى ولو كانت الصلاة جهرية ، كالمغرب والعشاء ، لقول الإمام عليه السّلام : قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب .
الأولى بالإمامة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء ، فأقدمهم هجرة - أي أسبقهم إلى الإيمان - فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء ، فليؤمهم أعلمهم بالسنة ، وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، وصاحب السلطان في سلطانه .

246

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست