responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 245


شرع فيها فريضة ، نقل نيته إلى النافلة ، كل ذلك لأهمية الجماعة في نظر الشرعيّة .
وقال الفقهاء : لا يجوز العدول من نية الانفراد في الصلاة إلى نية الجماعة ، ويجوز العكس ، أي العدول من الجماعة إلى الانفراد .
لو سبقه الإمام :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا فاتك شيء مع الإمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها - أي ما بقي منها - ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها .
وقوله عليه السّلام : لا تجعل أوّل صلاتك آخرها ، هو نهي عما عليه الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا ان على المأموم في مثل هذه الحال أن يقدم المؤخر ، ويؤخر المقدم ، فيجعل ما يصليه مع الإمام الذي أدركه في الركعة الأخيرة آخر صلاته ، وما يصليه بعد الإمام أوّل صلاته .
وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، فإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة - لأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في ركعتيه الأخيرتين - فان لم يدرك السورة تامة ، أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتهليل ودعاء ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام ، قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة - أي لا يتعين عليه قراءة الفاتحة فيهما ، بل هو مخير بينها وبين التسبيح ، كما تدل على ذلك الروايات الأخر التي أشرنا إليها في القراءة .

245

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست