نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 236
صحتها في الثاني . واختلفوا في الثالث ، والمشهور على الصحة ، لقول الإمام عليه السّلام : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه . وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنّه قال : إذا جاء الرجل ، ولم يمكنه الدخول في الصف ، قام حذاء الإمام . التباعد : 7 - لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم في الموقف بأكثر من المعتاد ، بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة والاقتداء ، بديهة أن الأحكام تتبع العناوين والأسماء ، ولا يضر تعدد الصفوف وكثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة ينطبق عليها . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف في ذلك أجده . * * *
236
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 236