responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 22


ويخرج عند قطعها بقوة ودفق . وقد ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه . ولا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » .
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « ان نجاسة البول والعذرة من الإنسان ، وبعض صنوف الحيوانات ، كالهرة والكلب ، ونحوهما كادت تكون ضرورية ، كطهارة الماء ، فلا ينبغي إطالة الكلام بذكر الأخبار الخاصة المتضافرة الدالة على نجاستهما » .
الطيور :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » . أي أن كل طائر ، وان كان غير مأكول اللحم فبوله وخرؤه طاهران .
ورب قائل : ان هذه الرواية الدالة على طهارة فضلات كل طائر ، حتى ولو كان غير مأكول اللحم كالخفاش تتنافى مع الرواية المتقدمة الدالة على نجاسة فضلات غير مأكول اللحم ، ولو كان طائرا كالخفاش ، ومع هذا التعارض فبأي الروايتين نأخذ ؟
الجواب :
نأخذ برواية الطهارة ، دون رواية النجاسة ، ونحكم بطهارة فضلات الطائر ولو كان غير مأكول ، لأن رواية النجاسة منصرفة إلى الحيوان غير الطائر ، وعلى هذا فلا تعارض ، ومع افتراض عدم الانصراف ، وتعارض الروايتين بالفعل ، فنقدم رواية الطهارة ، لأنها أقوى سندا ، ومع افتراض التساوي والتكافؤ بالسند ، فعلى القول بالتخيير بين المتعارضين نختار رواية الطهارة ، وعلى القول بالتساقط بينهما نرجع إلى عموم كل شيء نظيف ، حتى تعلم أنه قذر .

22

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست