responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 198


الكثرة ، كسائر الأفعال الخارجية عن الصلاة ، وهو حسن » . بل لا حسن فيه إطلاقا ، لما ذكرنا ، والحسن هو قول من قال : أن إبطال الأكل والشرب للصلاة في غنى عن الدليل . وكفى بترك الرسول وآله الأكل والشرب في الصلاة ، وبخشوعهم وانصرافهم عن كل ما يمت إلى الدنيا بسبب دليلا على عظمة الصلاة وجلالها .
9 - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن من تعمد قول آمين بعد قراءة الحمد ، بطلت صلاته ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كنت خلف إمام ، فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد للَّه رب العالمين ، ولا تقل آمين [1] .
10 - الشك في صلاة الصبح ، أي عدد ركعاتها ، وفي المغرب ، والأوليين من الظهرين والعشاءين ، ويأتي التفصيل في فصل الشك .
الخلاصة :
ان كل من أخل بجزء من أجزاء الصلاة ، أو بشرط من شروطها ، أو بوصف من أوصافها ، فسدت صلاته بموجب القواعد الكلية والأصول العامة ، إلَّا ما قام الدليل على أنّه غير مفسد ، كالجهر مكان الإخفات ، والتصرف بمال الغير جهلا أو نسيانا ، وكنجاسة الثوب أو البدن أو مكان السجود جهلا ، لا نسيانا .



[1] ان مجرد النهي عن قول آمين ، وعن التكلم بحرفين أو أكثر ، لا يكفي للحكم بفساد الصلاة ، لأنّه ليس نهيا عنها بالذات ، كي تكون فاسدة ، فلا بد - اذن - من البحث عن دليل آخر يستدعي الفساد ، وقد مرّ الكلام مفصلا في الساتر المغصوب ، فراجع ، ومهما يكن فنحن قد أخذنا على أنفسنا التقيد والالتزام بقول المشهور ، مع توخي الاختصار .

198

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست