نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 181
الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : يا عبد اللَّه ، إذا صليت صلاة فريضة ، فصلَّها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها . واعلم أنك بين يدي من يراك ، ولا تراه . وقال : ليس من عبد يقبل بقلبه إلى اللَّه في صلاته إلَّا أقبل اللَّه إليه بوجهه . وإذا دلت هذه الأقوال ، وما إليها على طلب الخشوع من المصلي بدلالة المطابقة ، فإنّها تدلّ على طلب النية منه بالالتزام . الفقهاء : قالوا : إن النية - هنا - هي الباعث على الصلاة طاعة للَّه ، وامتثالا لأمره ، أمّا الاختلاف بأنّها جزء من الصلاة ، أو شرط لها ، فلا طائل تحته ، ما دامت واجبة على كل حال ، بل ركنا من أركانها تبطل الصلاة بدونها عمدا وسهوا ، وكذلك لا داعي إلى التطويل في الاستدلال على وجوبها بعد أن كان الفعل لا ينفك عن النية ، حتى قال فاضل محقق : لو كلف اللَّه بالصلاة أو غيرها من العبادات بلا نية ، لكان تكليفا بما لا يطاق . وبما أن النية من أفعال القلب ، لم يجب التلفظ بها ، قال صاحب المدارك : « فيكون التلفظ بها عبثا ، بل إدخالا في الدين ما ليس منه ، ولا يبعد أن يكون الإتيان به - الضمير يرجع إلى التلفظ - على وجه العبادة ، تشريعا محرما » . ويجب قصد التعيين إذا كان عليه أكثر من فريضة ، بحيث إذا لم يعين حصل الاشتباه ، كما لو كان عليه الظهر والعصر ، فلا يجوز له أن ينوي إحداهما المرددة ، أو مطلق الصلاة من حيث هي ، ولا يجب قصد الأداء أو القضاء ، ولا القصر أو التمام ، ولا الوجوب أو الندب ، لعدم الدليل على وجوب شيء من ذلك .
181
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 181