نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 180
الفقهاء إلى أن الصلاة ، وإن لم تجب على الصبي ، ولكنها تصح منه إذا كان مميزا ، ومعنى صحتها أن اللَّه يقبلها ، ويصرف ثوابها لأبويه . والمميز هو الذي يعرف الصلاة والصيام ، ويفرق بين عبادة اللَّه سبحانه وغيرها . أمّا شروط الوجود والصحة للصلاة فهي : الإسلام ، والطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، واستقبال القبلة . وقدمنا الكلام مفصلا عن الطهارة والستر والقبلة ، أمّا الإسلام فهو شرط في جميع العبادات : * ( ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) * [1] . وتجدر الإشارة إلى أن من جملة الفروق بين شرط الوجوب وشرط الوجود أن الأول لا يجب تحصيله والبحث عنه ، فلا يجب أن تسعى وتعمل للحصول على المال ، كي يجب عليك الخمس والزكاة والحج ، بعكس الثاني فإنه يجب البحث عنه والحصول عليه ، حيث لا يتم الواجب بعد وجوبه إلَّا به ، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب بحكم العقل . هذا مجمل القول في شروط الصلاة الوجوبية والوجودية ، أما حقيقتها ومادتها فإنها تتألف من أفعال واجبة ومستحبة ، والواجب منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمدا وسهوا ، ومنه ما ليس بركن تبطل بدونه عمدا ، لا سهوا ، وفيما يلي البيان : النية : 1 - قال تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) * [2] . وقال