responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 180


الفقهاء إلى أن الصلاة ، وإن لم تجب على الصبي ، ولكنها تصح منه إذا كان مميزا ، ومعنى صحتها أن اللَّه يقبلها ، ويصرف ثوابها لأبويه . والمميز هو الذي يعرف الصلاة والصيام ، ويفرق بين عبادة اللَّه سبحانه وغيرها .
أمّا شروط الوجود والصحة للصلاة فهي : الإسلام ، والطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، واستقبال القبلة . وقدمنا الكلام مفصلا عن الطهارة والستر والقبلة ، أمّا الإسلام فهو شرط في جميع العبادات : * ( ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) * [1] .
وتجدر الإشارة إلى أن من جملة الفروق بين شرط الوجوب وشرط الوجود أن الأول لا يجب تحصيله والبحث عنه ، فلا يجب أن تسعى وتعمل للحصول على المال ، كي يجب عليك الخمس والزكاة والحج ، بعكس الثاني فإنه يجب البحث عنه والحصول عليه ، حيث لا يتم الواجب بعد وجوبه إلَّا به ، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب بحكم العقل .
هذا مجمل القول في شروط الصلاة الوجوبية والوجودية ، أما حقيقتها ومادتها فإنها تتألف من أفعال واجبة ومستحبة ، والواجب منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمدا وسهوا ، ومنه ما ليس بركن تبطل بدونه عمدا ، لا سهوا ، وفيما يلي البيان :
النية :
1 - قال تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) * [2] . وقال



[1] آل عمران : 85 .
[2] البينة : 5 .

180

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست