نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 179
أفعال الصلاة شرط الوجوب والوجود : شروط التكاليف الشرعية نوعان : منها ما هو شرط للوجوب ، بحيث لا يتجه التكليف بدونه من الأساس ، كالعقل والبلوغ والقدرة ، ومنها ما هو شرط للوجود والصحة ، بحيث يكون التكليف موجودا ، ولكن لا يوجد في الخارج صحيحا وعلى النحو المطلوب إلَّا به ، كالطهارة بالقياس إلى الصلاة ، وحفر القبر بالنسبة إلى الميت . وتجب الصلاة بأربعة شروط ، ترجع إلى أصل الوجوب ، وتوجه التكليف ، وهي : العقل ، والبلوغ ، ودخول الوقت ، والخلو من الحيض والنفاس . والدليل على أن هذه الأربعة قيد في الوجوب ، لا في الوجود ضرورة الدين والمذهب ، فضلا عن الإجماع ، إذ لا قائل من فقهاء المذاهب ، في السلف والخلف ، أن الصلاة تجب أو تجزئ قبل دخول وقتها ، وإن الحائض والنفساء والمجنون والصبي مسؤولون عنها ، بل الأخيران غير مسؤولين عن شيء إطلاقا ، لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . أجل ، ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ثماني سنين . ومن هنا ذهب جماعة من
179
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 179