responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 150


تجزي ، والكعبة تحتي ؟ قال : نعم ، انها قبلة من موضعها إلى السماء .
وأجمعوا كلمة واحدة على أن الكعبة بالمعنى المذكور هي قبلة القريب الذي يتمكن من استقبالها . ويستطيع مشاهدة جدرانها ، فإنّه - والحال هذه - يستقبل أي جدار شاء . وكذلك من صلى وسط الكعبة وداخل البيت [1] ، أما البعيد فيصلي إلى جهة الكعبة .
قال صاحب المدارك : ان فرض البعيد عن الكعبة أن يستقبل الجهة التي هي فيها ، لقوله تعالى : * ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) * ، والشطر لغة الجهة والجانب والناحية ، ولقول الإمام عليه السّلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » . ثم قال : اعلم أن للفقهاء اختلافا كثيرا في تعريف الجهة ، ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل ، وليس لهم دليل نقلي يصلح للاعتماد ، ولا عقلي يعول عليه ، والمستفاد من الأدلة الشرعية هو الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا أنّه الجهة والناحية ، والأخبار خالية عن التحديد مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات ، أما الإحالة على علم الهيئة فمستبعد جدا ، لأنه علم دقيق كثير المقدمات ، والتكليف به لعامة الناس بعيد عن قوانين الشرع . وبالجملة فالتكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة .
طريق المعرفة إلى القبلة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » أي إذا جهل القبلة اجتهد وتحرى لمعرفتها ، وأخذ مما أدى إليه اجتهاده مهما كان .



[1] يجوز للإنسان أن يصلي نافلة في جوف الكعبة بالإنفاق ، وكذلك اتفقوا على أن له أن يصلي فريضة في حال الاضطرار ، واختلفوا في جواز الصلاة فريضة لمختار ، فذهب أكثر الفقهاء إلى الجواز على كراهة ، وقال البعض : بل تحرم ولا تجوز .

150

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست