responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 15


تطهير المياه النجسة :
قال الإمام عليه السّلام : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » . وقال : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضا » .
لتطهير الماء النجس حالات :
1 - أن يكون الماء نابعا ، وكان قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة .
ويكفي في طهارته زوال التغير فقط ، قليلا كان أو كثيرا ، زوال التغير تلقائيا أو بالواسطة ، لأن وجود النبع كاف ، بدليل قول الإمام : « لأن له مادة » في الرواية التي ذكرناها في فقرة « الماء وملاقاة النجاسة » .
2 - أن يكون الماء قليلا ، وغير نابع ، فان لم يكن قد تغير بالنجاسة كفى في تطهيره نزول الغيث عليه ، أو اتصاله بكر ، أو بماء نابع ، بحيث يصير الماء ان واحدا وان كان متغيرا بالنجاسة فلا بد أولا من زوال التغير ، ثم التطهير بما ذكر ، أو إلقائه بماء كثير ، بحيث يستهلك ، ولا يستبين له أي أثر .
3 - أن يكون الماء كثيرا ، وغير نابع ، وليس من ريب أن هذا لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه ، ولا يطهر إلَّا بزوال التغير ، ونزول المطر ، أو اتصاله بكر أو بنبع على شريطة أن يصير الماءان واحدا .
ولا يشترط الفقهاء أن يمتزج كل جزء من الماء المتنجس بكل جزء من الماء الطاهر ، ولا مساواة سطحهما ، بل يصح أن يكون المطهر أعلى ، والمتنجس أسفل ، دون العكس .
وكذا لا يشترطون زوال التغير أولا ، ثم حصول الاتصال بعده ، بل لو ذهب التغير وحصل الاتصال معا كفى في الطهارة .

15

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست