responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 149


القبلة :
قال تعالى في الآية 144 من سورة البقرة : * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) * .
وفي الآية 149 من السورة المذكورة : * ( ومِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إن للَّه عزّ وجلّ حرمات ثلاثا ليس مثلهن شيء :
كتابه ، وهو حكمة ونور ، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره ، وعترة نبيكم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا صلاة إلَّا إلى القبلة . فقيل له : أين حد القبلة ؟
قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله .
الفقهاء :
قال صاحب المدارك : المراد بالكعبة محمل البناء من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، فلو زالت البنية والعياذ باللَّه صلَّى إلى جهتها ، كما يصلي من هو أعلى موقفا ، كجبل أبي قبيس ، أو أخفض ، كالمصلي في سرداب تحت الكعبة ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة ، وما جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام من أن رجلا قال له : صليت العصر فوق أبي قبيس ، فهل

149

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست