responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 130


الفقهاء :
قالوا : يجب التيمم بالصعيد ، لقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ، والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو حجرا ، على شريطة أن يكون مباحا غير مغصوب ، وطاهرا غير نجس ، ولا يجوز التيمم بشيء من المعادن ، أو النبات ، أو الرماد .
وقالوا : إذا عجز عن التيمم بما يصدق عليه وجه الأرض ، فإن أمكن أن يجمع الغبار من الثياب وما إليها فعل ، وتيمم به ، وإلَّا يتيمم بالغبار على الثوب ، أو عرف الدابة ، ونحوه ، وان تعذر كل ذلك تيمم بالطين ، حيث لا يقدر إلَّا عليه .
وتسأل : إذا حبس ، أو وجد في مكان لا ماء فيه ، ولا ما يتيمّم به ، حتى الطين ، بحيث يصدق عليه أنه فاقد الطهورين ، فما ذا يصنع ؟ هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم ، أو لا تجب عليه الصلاة ، وإذا لم تجب عليه أداء فهل تجب عليه قضاء ؟
الجواب :
ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجود الصلاة أداء ، ووجوبها قضاء ، أمّا الدليل على عدم الأداء فهو الحديث المشهور : « لا صلاة إلا بطهور » وقد تعذرت ، وأمّا وجوب الأداء فقد استدل عليه صاحب المدارك بقول الإمام : « متى ذكرت صلاة فاتتك فصلها » [1] ، ثم قال صاحب المدارك : وما قيل من ان سقوط الأداء يوجب سقوط القضاء فدعوى مجردة عن الدليل ، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض .



[1] وقد يقال : ان هذا يصدق على من فاتته صلاة واجبة ، كان عليه أن يؤديها ، ولا يشمل بحال من لم تجب عليه من الأساس كما نحن فيه ، وعليه يكون الاستشهاد في غير محله .

130

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست