responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 129


الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، فيكون حال الوضوء تماما كحال الصلاة قبل زوال النجاسة عن المسجد .
الثاني : إذا اغتسل أو توضأ جاهلا بأن الوقت لا يتسع للطهارة والصلاة معا ، ثم تبين له الضيق وعدم السعة صح عمله ان قصد غاية أخرى غير هذه الصلاة ، وبطل ان قصدها بالذات .
الثالث : ان التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء انما يخول الدخول بهذه الصلاة فقط ، أمّا الصلوات الأخرى ، وما إليها من الغايات فلا ، لأنه واجد للماء بالنسبة إليها .
ما يصح به التيمم :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل دخل الأجمة - أي الغابة - ليس فيها ماء ، وفيها طين ، ما ذا يصنع ؟ قال يتيمم فإنه - أي الطين - الصعيد . قال السائل : انّه راكب ، ولا يمكنه النزول من خوف ، وليس هو على وضوء ؟ قال : ان خاف على نفسه من سبع أو غيره ، وخاف فوات الوقت : فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد ، أو البرذعة ، ويتيمّم ويصلي .
وقال : إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمم به ، فان اللَّه أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف ، أو لبد تقدر ان تنفضه ، ويتيمّم به .
وقال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ، ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به .

129

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست