responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 128


اضطر إليه ، ما دام لكبده الحريّ أجر ، وفي صرفه خير ونفع ، ودفع للضرر والفساد . وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون معه الماء في السفر ، ويخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فإذا احتفظ بالماء خوفا من العطش ، وتيمم صح تيممه وصلاته وإذا خالف وتوضأ أو اغتسل فقد عصى قطعا ، ولكن وضوءه وغسله صحيحان ، لأن الأمر بالتيمم لا يستدعي النهي عن الوضوء أو الغسل ، إذ المفروض أنّه لا يتضرر ، ولا يتمرض من استعمال الماء ، وانما يخاف العطش فقط . والخوف من العطش شيء ، والضرر الصحي الحاصل من استعمال الماء شيء آخر ، وعليه يكون الوضوء والغسل مع الخوف من العطش تماما كالصلاة مع عدم إنقاذ الغريق فإنها تصح ، ولكن يأثم المصلي ويعاقب على ترك الأهم .
ضيق الوقت :
4 - أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة معا ، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة بكاملها في وقتها المحدد . ولو افترض أنّه إذا توضأ وقعت الصلاة أو ركعة منها خارج الوقت ، وإذا تيمم وقعت بتمامها داخل الوقت ، لو افترض ذلك وجب التيمم ، وإذا توضأ بطل عمله ، وعليه أن يقضي الصلاة ، لأن المحافظة على الوقت أهم في نظر الشرع من المحافظة على الطهارة المائية ، وليس من شك أن المهم يسقط بالأهم ، وان الموقت يذهب بذهاب وقته ، ويتفرع على هذا ما يلي :
الأول : ان الوضوء لا يصح منه في هذه الصورة إذا أراد به هذه الصلاة بعينها ، إذ المفروض ان هذه الصورة تجب مع التيمم لا مع الوضوء ، أما إذا قصد غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح وضوءه لان الوضوء راجح بنفسه ، وان

128

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست