responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 127


الضرر الصحي فعبادته فاسدة . والفرق أن الضرر منهي عنه لقوله تعالى : * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * ، والنهي في العبادة يدل على الفساد ، أمّا تحمل الألم والمشقة والحرج فغير منهي عنه إطلاقا ، فإذا تطهر وصلى صحت طهارته وصلاته . ومن هنا قيل : أن نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة ، ونفي الضرر من باب العزيمة .
وتسأل : كما أن الطهارة مع الحرج والمشقة غير منهي عنها فهي أيضا غير مأمور بها ، ومع عدم الأمر لا تكون صحيحة بحال ، لأن صحتها تتوقف على الإتيان بها بداعي امتثال الأمر ، والمفروض عدم الأمر ، فتكون النتيجة إن الغسل والوضوء مع الحرج والمشقة تماما كالغسل والوضوء مع الضرر الصحي .
الجواب :
إن العبادة راجحة بذاتها ، ومحبوبة مرغوبة للشارع بطبيعتها ، ويكفي للتقرب بها إليه عدم النهي عنها ، لا وجود الأمر بها فعلا ، والشارع لم ينه عن التعبد له مع وجود الحرج والمشقة ، بل رفع الأمر والإلزام عن العبد في مثل هذه الحال من باب التسهيل والمنة والتفضل . فإذا اختار لنفسه المشقة والحرج وألزم نفسه به كان ذاك إليه ، بل يعد مطيعا ومنقادا . أمّا مع وجود الضرر فإنه ملزم ومرغم على الترك ، ولا خيار له إطلاقا ، لأن الضرر محرم في ذاته ، ومكروه ومبغوض للشارع بطبيعته ، سواء ألبس ثوب التعبد ، أو التمرد .
قلة الماء :
3 - من مسوغات التيمم أن يكون معه قليل من الماء يحتاجه حالا أو مآلا لغاية أهم من الوضوء والغسل ، كشربه أو شرب غيره كائنا من كان ، وما كان إذا

127

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست