responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 119


بحرارة فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : مس الميت بعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا قطع من الرجل قطعة ، فهي ميتة ، فإذا مس انسان ، فكل ما فيه عظم فقط وجب على من مسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
الفقهاء :
قالوا : من مس ميتا بعد أن يبرد جسده ، وقبل أن يغسّل ، فعليه أن يغتسل من مسّ الميت .
وإذا مسه بعد موته بلا فاصل ، وقبل أن يبرد جسده ، فلا شيء عليه ، وكذلك إذا مسه بعد ان تم غسله الشرعي .
ولا فرق بين أن يكون الميت مسلما أو غير مسلم ، كبيرا أو صغيرا ، حتى السقط . وإذا مس قطعة مبانة من انسان حي أو ميت ، وفيها عظم ، وجب عليه الغسل من المس ، وان لم يكن فيها عظم ، فلا شيء عليه .
وصورة الغسل من الميت تماما كصورة الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس .
* * *

119

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست