نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 119
بحرارة فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : مس الميت بعد غسله ، والقبلة ليس بها بأس . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا قطع من الرجل قطعة ، فهي ميتة ، فإذا مس انسان ، فكل ما فيه عظم فقط وجب على من مسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . الفقهاء : قالوا : من مس ميتا بعد أن يبرد جسده ، وقبل أن يغسّل ، فعليه أن يغتسل من مسّ الميت . وإذا مسه بعد موته بلا فاصل ، وقبل أن يبرد جسده ، فلا شيء عليه ، وكذلك إذا مسه بعد ان تم غسله الشرعي . ولا فرق بين أن يكون الميت مسلما أو غير مسلم ، كبيرا أو صغيرا ، حتى السقط . وإذا مس قطعة مبانة من انسان حي أو ميت ، وفيها عظم ، وجب عليه الغسل من المس ، وان لم يكن فيها عظم ، فلا شيء عليه . وصورة الغسل من الميت تماما كصورة الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس . * * *
119
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 119