نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 118
على غير البالغ . 5 - البنات ، يتقدمن على أولاد الأولاد والأجداد والأخوة . 6 - أولاد الأولاد يقدمون على الجد . 7 - الجد يقدم على الأخ . 8 - الأخ يقدم على الأخت . 9 - الأخت تقدم على أولاد الأخ . 10 - الأعمام يتقدمون على الأخوال . 11 - الأخوال يقدمون على الحاكم الشرعي . 12 - الحاكم يقدم على عدول المسلمين . ووجود الصبي والمجنون والغائب بحكم العدم ، ومن انتسب إلى الميت بالأب والأم معا أولى ممن انتسب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب بالأم ، وإذا كان أهل المرتبة الواحدة متعددين كالأولاد والأخوة والأعمام والأخوال تكون الولاية مشتركة بين الجميع على السواء ، لأن نسبة الدليل إلى الكل واحدة دون تفاوت ، فما هو المعروف من استئذان الولد الأكبر فقط لا مستند له في الشريعة . وإذا أوصى الميت إلى رجل بتجهيزه ، لا يسقط إذن الولي ، حيث لا مانع من الجمع ، فيأذن الولي ، ويجهز الموصى إليه ، وبه نجمع بين أمر الشرع ، وإرادة الميت . مس الميت : سئل الإمام الصادق عليه السّلام : هل يجب الغسل على من مس ميتا ؟ قال : أمّا
118
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 118