responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 118


على غير البالغ .
5 - البنات ، يتقدمن على أولاد الأولاد والأجداد والأخوة .
6 - أولاد الأولاد يقدمون على الجد .
7 - الجد يقدم على الأخ .
8 - الأخ يقدم على الأخت .
9 - الأخت تقدم على أولاد الأخ .
10 - الأعمام يتقدمون على الأخوال .
11 - الأخوال يقدمون على الحاكم الشرعي .
12 - الحاكم يقدم على عدول المسلمين .
ووجود الصبي والمجنون والغائب بحكم العدم ، ومن انتسب إلى الميت بالأب والأم معا أولى ممن انتسب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب بالأم ، وإذا كان أهل المرتبة الواحدة متعددين كالأولاد والأخوة والأعمام والأخوال تكون الولاية مشتركة بين الجميع على السواء ، لأن نسبة الدليل إلى الكل واحدة دون تفاوت ، فما هو المعروف من استئذان الولد الأكبر فقط لا مستند له في الشريعة .
وإذا أوصى الميت إلى رجل بتجهيزه ، لا يسقط إذن الولي ، حيث لا مانع من الجمع ، فيأذن الولي ، ويجهز الموصى إليه ، وبه نجمع بين أمر الشرع ، وإرادة الميت .
مس الميت :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام : هل يجب الغسل على من مس ميتا ؟ قال : أمّا

118

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست